:صحيح البخاري
5269 – حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» قال قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشيء»۔
:فيض الباري(5/586)دارالکتب العلمیة بیروت
قوله: (إذا طلق في نفسه، فليس بشيء) وهو مذهبنا، بل كل شيء يتلفظ به لا يتعلق بتصوره في ذهنه، حكم عندنا، ما لم تسمعه أذناه، كالقراءة في الصلاة۔
: رد المحتار(3/230)سعید
[ركن الطلاق] (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره۔
: المبسوط للسرخسي (6/ 167) رشيدية
وإن اعتقل لسانه لا ينفذ تصرفه بإشارته؛ لأنه لم يقع اليأس عن نطقه، وإقامة الإشارة مقام العبارة عند وقوع اليأس عن النطق؛ لأجل الضرورة۔