مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2907)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد» “. رواه أحمد، وأبو داود
الفتاوی الہندیہ (1/275)
وکذا لو وطی فی دبر ہا لا تثبت الحرمة ، کذا فی التبیین ، وھو الاصح ھکذا فی المحیط۔ وعلیه الفتویٰ ھکذا فی جواہر الاخلاطی
رد المحتار على الدر المختار (3/ 28)
فصل في المحرمات: أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع، جمع، ملك، شرك، إدخال أمة على حرة، فهي سبعة: ذكرها المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة
رد المحتار على الدر المختار (3/ 28)سعید
وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي: أنواع تحريم النكاح سبع … قرابة ملك رضاع جمع كذاك شرك نسبة المصاهره … وأمة عن حرة مؤخره وزيد خمسة أتتك بالبيان … تطليقه لها ثلاثا واللعانتعلق بحق غير من نكاح … أو عدة بلا اتضاح وآخر الكل اختلاف الجنس … كالجن والمائي لنوع الإنس