رد المحتار(5/44)رشیدیۃ
(قوله: يجامع مثله) تفسير للمراهق ذكره في الجامع، وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي ۔۔۔۔ فإن الإنزال شرط عند مالك كما في الخلاصة۔۔۔۔وعبارة المجتبى: وقيل إيلاج الشيخ الفاني بيده يحلها، وقيل إذا لم تنتشر آلته فأدخله بيده، أو بيدها أو كان الذكر أشل لا يحلها بالإيلاج، والصواب حلها لأنه متعلق بدخول الحشفة اهـ وأقره في الشرنبلالية، وهو خلاف ما مشى عليه الزيلعي وابن الهمام وصاحب النهر كما مر. وفيه أن الحل معلق بذوق العسيلة كما علمت فتأمل۔۔۔۔۔۔نعم على تصويب المجتبى من الاكتفاء بدخول الحشفة يظهر الإحلال في الكل فتأمل۔
الفتاوي الهندية(1/506)بيروت
ويشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين هكذا في العيني شرح الكنز۔۔۔۔ولو أولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع بقوته بل بمساعدة اليد لا تحل للأول إلا أن تنتشر آلته وتعمل كذا في البحر الرائق۔
البحر الرائق(4/94)رشیدیۃ
وإن كان ملفوفا بخرقة إذا كان يجد لذة حرارة المحل فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها للأول إلا إن انتعش، وعمل بخلاف من في آلته فتور، وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها تحل به، وخرج المجبوب الذي لم يبق له شيء يولج في محل الختان فلا تحل بسحقه حتى تحبل۔