:الدر المختار،علاء الدین الحصکفی(م:1088ھ)(3/ 58)ایچ۔ایم۔سعید
(ولا تجبر البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ۔
:البحر الرائق،ابن نجیم المصری(م:970ھ)(3/194)رشیدیۃ
(قوله ولا تجبر بكر بالغة على النكاح) أي لا ينفذ عقد الولي عليها بغير رضاه عندنا۔
:الدر المختار،،علاء الدین الحصکفی(م:1088ھ) (3/ 12) ایچ۔ایم۔سعید
(فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح۔
:رد المحتار،ابن عابدين الشامی(م:1252ھ) (3/ 12) ایچ۔ایم۔سعید
(قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة۔
البتہ اب اگر وہ رضامند ہو تو گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا درست ہے۔