رد المحتار،العلامةابن عابدين الشامي(م:1252هـ (6/499)رشیدیة کوئتة
وعلى هذا إذا دفع البقرة بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين، فما حدث فهو لصاحب البقرة وللآخر مثل علفه وأجر مثله۔
المحيط البرهاني، برهان الدين محمود بن أحمد (م:616هـ)(6/43) دار الكتب العلمية بيروت
وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف، ليكون الحادث بينهما نصفين، فما حدث فهو لصاحب البقرة، ولذلك الرجل مثل علفه الذي علفها، وأجر مثل ما قام عليها؛ لأنه غير متبرع في ذلك حيث شرط لنفسه نصف الحادث، وعلى هذا إذا دفع الدجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفين. والحيلة أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل، ونصف الدجاجة ونصف بذر العلق بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما، فيكون الحادث منهما على الشركة۔
(كذا في البناية شرح الهداية،العلامة بدر الدين العينى(م:855هـ)(8/162)دارالكتب العلمية، و في الفتاوى الهندية (2/335) دارالفكر)