:سنن أبي داود،سليمان بن الأشعث(م:275هـ)(2/ 136)المكتبة العصرية
عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء
:ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م: 1252هـ)(5/ 676)سعيد
غاب رب الوديعة، ولا يدري أهو حي أم ميت يمسكها حتى يعلم موته، ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة
:الفتاوى الهندية (4/ 354)رشيدية
غاب المودع ولا يدري حياته ولا مماته يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته، كذا في الوجيز للكردري. ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة… وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة
:المبسوط لمحمد بن أحمد،السرخسي(م: 483هـ)(11/ 3)دار المعرفة
فأما (النوع الثاني) وهو ما يعلم أن صاحبه يطلبه فمن يرفعه فعليه أن يحفظه ويعرفه ليوصله إلى صاحبه… وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته… ولكنا نعلم أن التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة، ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة فيبنى على غالب رأيه، ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك، فإذا لم يجئ صاحبها بعد التعريف تصدق بها؛ لأنه التزم حفظها على مالكها، وذلك باتصال عينها إليه إن وجده وإلا فباتصال ثوابها إليه، وطريق ذلك التصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء ضمنه لأنه تصدق بماله بغير إذنه، وذلك سبب موجب للضمان عليه، وإن شاء أنفذ الصدقة فيكون ثوابها له وإجازته في الانتهاء بمنزلة إذنه في الابتداء