كيا فرماتے ہيں علماء کرام مسئلہ ذيل كے بارے ميں ايك شخص نے اپنى بيوی كو مخاطب كر كے كہا اگر ميں تم سے جماع كروں تو تمہیں تين طلاق اب ان كلمات كے بعد اس وقت سے اب تك سے اب تك بدستور تعلقات قائم كرتے آرہے ہيں اور مذكوره واقعہ كے بعد ان كى اولاد بهى پيدا ہوئی ہے ،اب سوال یہ ہے کہ مذكوره الفاظ سے طلاق معلق كرنے كے بعد جو ہمبستری كى گئی اس كا كيا حكم ہے ،نيز جو اولاد پيداہوئی اس كا نسب اس شخص سے ثا بت ہوا يا نہيں۔
صورت مسئولہ میں شرط پائے جانے کی وجہ سےشخص مذكور کی بیوی کو تین طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو چکی ہے ،دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں لہٰذا فوراً ایک دوسرے سے لازمی جدا ہو جائیں ،اور تین طلاق كےبعدسے اب تک اکٹھے رہنے پر توبہ و استغفار ضرور کریں ،نیز اب دونوں آپس میں نیا نکاح نہیں کر سکتے البتہ مذکورہ عورت جدا ہونے کے بعد عدت گزار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے میں آزاد ہے یہ عورت عدت گزارنے کےبعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے وہ اس کے ساتھ ہمبسترہی کرے پھر اسے طلاق دے دےیا اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائےتوعدت گزارنے کے بعدپہلے شوہرکےساتھ دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں ،طلاق کے بعد حمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کا نسب شبہِ عقد کی وجہ سے ثابت ہے نیز پہلے شوہر سےجد ائی کے بعد عورت عدت گزارے گی۔
:قال الله سبحانه وتعاليٰ
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (سورة البقرة:٢٣٠)
فی أحكام القرآن للجصاص: (2 / 83)
قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار فوجب الحكم بإيقاع الجميع على أي وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو محظور۔
فی صحیح البخاری (2/791:قدیمی)
عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»۔
فی الفتاوى الهندية – (ج 1 / ص 355)
وإذا قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخولة طلقت واحدة۔
فی رد المحتار على الدر المختار (3/ 541)
وأشار به إلى الجواب عن اعتراض الزيلعي بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل، وقد نصوا على أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب وإن ادعاه. وأجاب في البحر بأن وطء المطلقة بالثلاث، أو على مال لم تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضا فلا تناقض أي لأن ثبوت النسب لوجود شبهة العقد، على أنه صرح ابن مالك في شرح المجمع بأن من وطئ امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه، فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب. اهـ۔
فی رد المحتار على الدر المختار (3/ 518)
وفي البزازية: طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة بثلاث حيض، ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان، ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضي العدة، ولو ادعى الشبهة تستقبل۔
فی البحر الرائق (4/ 158)
وفي المجتبى قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم فعلت ذلك ولم يعلم الزوج به ومضى عليه ثلاثة أقراء وتزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها واعتدت ثم أخبرت زوجها بما صنعت وصدقها لم تحل له؛ لأن عدة المطلقة ثلاثا من وقت الفراق عندنا لا من وقت الطلاق وعند زفر تحل؛ لأنها من وقت الطلاق عنده ولا محل لقول المحقق ابن الهمام ينبغي أن تكون العدة من وقت الضرب بل يتعين الجزم بكونها من وقت طلاقها نفسها لا من وقت القضاء ولا من وقت الضرب كما جزم به في البزازية كما لو ادعت الطلاق في شوال وقضي بالفرقة في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء اهـ وفي الخانية طلقها بائنا أو ثلاثا ثم أقام معها زمانا إن أقام وهو ينكر طلاقها لا تنقضي عدتها وإن أقام وهو يقر بالطلاق تنقضي عدتها اهـ. فعلى هذا مبدأ العدة من وقت ثبوت الطلاق في هذه المسألة وفيها أيضا قال لامرأته المدخولة: كلما حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت ثلاثا كانت العدة عليها من وقت الطلاق الأول اهـ۔
فی البحر الرائق (4/ 156)
وفي الولوالجية رجل طلق امرأته ثلاثا فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع، فإن جامعها منكرا طلاقها تستقبل العدة وإن كان مقرا بطلاقها لكن جامعها على وجه الزنا لا تستقبل وكذلك من طلق امرأته ثم أقام معها زمانا فعلى التفصيل اهـوشمل قوله المعتدة عن وطء بشبهة لو وطئت بشبهة ثانيا والمعتدة عن فاسد لو وطئت بشبهة للأول لكن ذكر في القنية خلافا في الثانية
فی المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 464)
وإذا طلق امرأته ثلاثاً، فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع، إن كان ينكر أنه طلقها تستقبل العدة، وإن كان مقرّاً بطلاقها مع هذا جامعها على وجه الزنا لا تستقبل العدة. وكذلك من طلق امرأته ثلاثاً ثم أقام معها زماناً، إن أقام منكراً طلاقها لا تنقضي عدتها، كذا حكي جواب المشايخ وجوباً لهما. وإن أقام مقرّاً بطلاقها انقضت عدتها.ولو وطئها وادعى الشبهة بأن قال: ظننت أنها تحلُّ لي، فإنها تستقبل العدة بكل وطئةٍ وتداخل مع الأولى؛ لأنه لا تنقضي الأولى۔۔
فی الدر المختار (3/ 521)
وفيها: أبانها ثم أقام معها زمانا، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكره وفي أول طلاق جواهر الفتاوى: أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا؛ وكذا لو خالعها، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا اهـ۔
فی رد المحتار على الدر المختار (3/ 521)
(قوله: ثم أقام معها) أطلقه فشمل ما إذا وطئها، أو لا. اهـ. ط (قوله: إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها) أي يكون ابتداؤها من وقت الطلاق والظاهر أن المراد إقراره بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له، وأن المراد إقراره به من حين التطليق۔
الدر المختار (3/ 415)ايچ ايم سعيد
(أما إذا أضمر ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورا) لقصد الإصلاح۔
رد المحتار (3/ 415)
(قوله: لقصد الإصلاح) أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها۔
کذافی فتاویٰ دار العلوم دیوبند (9/ 255)