البحر الرائق(4/498)رشیدیة
وأن شرائطه أربعة: أن لا يكون معصية لذاته… وأن يكون من جنسه واجب، وأن يكون ذلك الواجب عبادة مقصودة، وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر… لا بد أن يزاد شرط خامس: وهو أن لا يكون ما التزمه ملكا للغير إلا أن يقال إن النذر به معصية لكن ليس معصية لذاته، وإنما هو لحق الغير۔
لبدائع الصنائع(6/335) العلمیة
ومنھا ان یکون قربه،فلا یصح النذر بما لیس بقربة راسا،کالنذر بالمعاصي بان یقول للہ علی ان اشرب الخمر… لقوله (علیه الصلوۃ السلام)لا نذر فی معصیة اللہ تعالی… ولان حکم النذر وجوب المنذور بہ ووجوب فعل المعصیة محال-وکذا النذر بالمباحات… لعدم وصف القربة۔
الفتاوی الھندیة(2/73) دارالکتب العلمیة
وان نذر بما ھو معصیة لا یصح فان فعله یلزم الکفارۃ۔
الفتاوی الھندیة(5/428) العلمیة
ومن کان لہ قوت یومه لا یحل لہ السؤال کذا فی الاختیار شرح المختار،وما جمع السائل من المال فھو خبیث کذآ فی الینابیع۔