الفتاوى الهندية (2/56) دار الكتب العلميةبيروت
وأما ركن اليمين بغيره فذكر شرط صالح، وجزاء صالح كذا في الكافي والشرط الصالح ما يكون معدوما على خطر الوجود، والجزاء الصالح ما يكون متيقن الوجود، أو غالب الوجود عند وجود الشرط، وذلك بأن يكون مضافا إلى الملك، أو إلى سببه، وأن يكون الجزاء مما يحلف به حتى لو لم يكن كذلك لا يكون يمينا كالوكالة، والإذن في التجارة فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فقد، وكلتك، أو أذنت لك في التجارة لا يكون يمينا كذا ذكره الإمام خواهر زاده هكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير۔
شرط وجزاء والی یمین کے منعقد ہونے کےلیے ضروری ہے کہ شرط پائی جانے کی صورت میں جزاء یقینی طور پر پائی جائے جبکہ یہاں جزاء(میں تجھے قتل کر دوں گا۔۔۔)یقینی نہیں ہے لہذا یمین منعقد نہیں ہوئی۔