بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

امساک عن الاکل کا حکم کفارات کے روزوں میں ہے یا نہیں

سوال

ایک عورت کو کفارہ صوم کے روزوں کے دوران ایا م شروع ہو گئے ، و ہ جس وقت پا ک ہوئی اس وقت دن کا کچھ حصہ با قی تھا ، اس نے بجا ئے امساک (عن الاکل) کے کچھ کھا پی لیا ۔اس سےاس کے کفارہ کے روزوں پر فرق پڑے گا یا نہیں ۔یعنی اس کو از سر نوکفارہ ادا کرنا ہوگا یا پھر سابقہ تسلسل برقرار رہےگا ؟

جواب

مذکورہ صورت میں کفارہ کے رو زوں کے تسلسل میں کوئی اثر نہیں پڑےگا ،لہٰذا وہ اپنے روزوں کو تسلسل کے ساتھ جار ی رکھیں ۔ واضح رہے کہ روزے داروں کے ساتھ مشابہت کے لئے کھا نے پینے سے رکنے (امساک عن الاکل والشرب والجماع تشبها بالصائمین) کا حکم رمضان کے ایام کے ساتھ خاص ہے ،کفارہ کے روزوں میں یہ حکم نہیں ہے۔
بدائع الصنائع،العلامة علاء الدين الكاساني(م:587ھ)(2/ 102)دارالكتب العلمية
أما صوم رمضان فيتعلق بفواته أحكام ثلاثة: وجوب إمساك بقية اليوم تشبها بالصائمين في حال و وجوب القضاء في حال و وجوب الفداء في حال.أما وجوب الإمساك تشبها بالصائمين فكل من كان له عذر في صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب أو مبيح للفطر ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم ولا يباح له الفطر كالصبي إذا بلغ في بعض النهار وأسلم الكافر وأفاق المجنون وطهرت الحائض وقدم المسافر مع قيام الأهلية يجب عليه إمساك بقية اليوم۔۔۔ وهذا عندنا، وأما عند الشافعي فكل من وجب عليه الصوم في أول النهار ثم تعذر عليه المضي مع قيام الأهلية يجب عليه إمساك بقية اليوم تشبها ومن لا فلا،… وجه قوله أن الإمساك تشبها يجب خلفا عن الصوم، والصوم لم يجب فلم يجب الإمساك خلفا ولهذا لو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم بعد ما أكل الناذر فيه أنه لا يجب الإمساك كذا ههنا ولنا ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه قال في يوم عاشوراء: إلا من أكل فلا يأكلن بقية يومه» وصوم عاشوراء كان فرضا يومئذ، ولأن زمان رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلا للتشبه ونفيا لتعريض نفسه للتهمة، وفي حق هذا المعنى الوجوب في أول النهار وعدم الوجوب سواء۔
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامی(م:1252ھ)(3/ 477)دارالفكر
(قوله: بخلاف الحيض) فإنه لا يقطع كفارة قتلها وإفطارها لأنها لا تجد شهرين خاليين عنه، بخلاف كفارة اليمين، وعليها أن تصل ما بعد الحيض بما قبله، فلو أفطرت بعده يوما استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة أما النفاس فيقطع التتابع في صوم كل كفارة۔
تحفة الفقهاء،محمد بن أحمدالسمرقندي(م:540ھ)(1/ 365)دارالكتب العلمية
وقلنا يجب لأن الإمساك إنما يجب تشبها بالصائمين قضاء لحق الوقت بقدر الإمكان لا خلفا ألا ترى أنه يجب القضاء خارج رمضان على الفطر الذي وجب عليه الصوم خلفا عن الصوم الواجب فكيف يكون الإمساك خلفا عنه وفي هذا المعنى يستوي الحال بين الوجوب وعدم الوجوب بخلاف مسألة النذر لأن ثمة الصوم ما وجب بإيجاب الله تعالى حتى يجب الإمساك قضاء لحق الوقت بل يجب بالنذر فهو الفرق بينه وبين سائر الفصول بخلاف الطاهرة إذا حاضت أو نفست في حالة الصوم حيث لا تمسك لأنها ليست بأهل للصوم والتشبه بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل كحقيقة العبادة بخلاف هذا الفصول۔
بدائع الصنائع العلامة ابوبکربن مسعودالکاسانی(2/ 102)دارالكتب العلمية
وأما صيام غير رمضان فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفارة، لأن وجوب الكفارة بإفساد صوم رمضان عرف بالتوقيف، وأنه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من الصيام والأوقات في الشرف والحرمة، فلا يلحق به في وجوب الكفارة۔

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس