ایک مسئلہ دریافت کرناچاہتاہوں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو صدقہ کے پیسے دے سکتا ہےیا نہیں ۔اور اسی طرح باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی وغیرہم کو زکٰوة اور صدقات واجبہ (یعنی نذر کا صدقہ، صدقہ فطر اور کفارات کا صدقہ) کو بھی دے سکتا ہے یانہیں اور نفلی صدقہ ان سب کو دینا جائز ہے یانہیں ۔ان رشتوں کے سوا باقی رشتے داروں مثلاً بھائی، بہن (جو زیر کفالت ہوں اور ان کا کھانا پینا مشترک ہو ) چچا، چچی، خالہ، خالو، پھوپھی وغیرہ کو جبکہ وہ فقیر ہوں زکٰوة و صداقاتِ واجبہ کا دینا کیساہے؟
رد المحتار (3/ 344) رشیدیة
(قوله: وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ؛ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا من نفاه كما سيأتي، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات، وأما التطوع فيجوز بل هو أولى كما في البدائع، وكذا يجوز خمس المعادن؛ لأن له حبسه لنفسه إذا لم تغنه الأربعة الأخماس كما في البحر عن الإسبيجابي، وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة. وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي ثم الجيران، ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة بحر وقدمناه موضحا أول الزكاة. ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تتارخانية۔
الفتاوى الهندية (1/207،209) دارالکتب العلمیة
ولا يدفع إلى أصله، وإن علا، وفرعه، وإن سفل كذا في الكافي۔۔۔۔ولا يدفع إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – كذا في الهداية.۔۔۔۔۔ والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته كذا في السراج الوهاج۔
البحرالرائق (2/425) رشیدیة
(قوله وأصله، وإن علا وفرعه، وإن سفل) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده، وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده، وإن سفل؛ لأن المنفعة لم تنقطع عن الملك من كل وجه كما قدمه في تعريف الزكاة؛ لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في الأصول والفروع الإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة، وفي عبده وجد الإخراج منفعة لا رقبة كذا في المستصفى، وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور، وقيد بأصله وفرعه؛ لأن من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراءولهذا قال في الفتاوى الظهيرية: يبدأ في الصدقات بالأقارب۔