بعض مکتبےکتب بطورعاریةً استفادہ کےلئےدیتےہیں،جب بندہ استفادہ کرکےواپس کردے تو کیامکتبہ والوں کےلئےضروری ہےکہ جب وہ اس کتاب کوکسی دوسرےشخص کوبیچیں تووضاحت کردیں کہ یہ کتاب مستعمل ہےیاقیمت میں کمی کرکےبیچیں یاپھرمطلقاً بغیرکسی طرف نظرکیے بیچ دیں؟
صورت مسئولہ میں اگرکتاب کواس قدراستعمال کیاہےکہ بازارکےعرف میں اس طرح کےاستعمال شدہ ہونےکوعیب شمارکیاجاتاہوتوشرعاًدوکاندارکےذمےلازم ہےکہ بیع کےوقت اس مبیع میں موجودہرقسم کےعیوب سےبراءت کااظہارکردےیاخریدارکوکتاب کےاستعمال شدہ ہونےسےآگاہ کردے، اس کےبعدفریقین باہمی رضامندی سےعیب شدہ مال کی جوبھی مناسب قیمت طےکرلیں ،جائزہے۔ اگر دکاندار نےبیع کےوقت عیب کاذکرنہ کیاتوشرعاًگناہ گارہوگا۔نیزایسی صورت میں مشتری کوخیارعیب بھی حاصل ہوگا۔ اوراگراتنااستعمال کیاکہ بازارکےعرف میں کتاب کےاس طرح کےاستعمال شدہ ہونےکوعیب نہ سمجھاجاتاہو تو ایسی صورت میں استعمال شدہ کتاب کوبناکچھ بتائےفروخت کرناجائزہے۔
السنن لابن ماجه محمدبن يزيد(م: 273هـ)(2/ 755)دارإحياءالكتب العربية
عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه»۔
المؤطا للامام محمدبن الحسن الشیبانی(م:189هـ)(1/273)المكتبة العلمية
عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه باع غلاما له بثمان مائة درهم بالبراءة، وقال الذي ابتاع العبدلعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر، أن يحلف بالله: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام، فصح عنده العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم”.قال محمد: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلاما بالبراءة فهو بريء من كل عيب، وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة، ورآها براءة جائزة.فبقول زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر نأخذ، من باع غلاما، أو شيئا، وتبرأ من كل عيب، ورضي بذلك المشتري، وقبضه على ذلك فهو بريء من كل عيب علمه، أو لم يعلمه، لأن المشتري قد برأه من ذلك۔
اعلاءالسنن،العلامة ظفراحمدالعثمانی(م:1394ھ)(12/5928)دارالفکر
والثانی: أنه لم رجح مذهب ابن عمرعلي مذهب عثمان الذي كان يذهب إلي أن البائع لايبرأمن عيب علمه، ولم يخبرالمشتري به؟ فنقول: وجه الترجيح أنه أوفق بقول رسول اللهﷺ “المسلمون علی شروطهم” اخرجه أبوداود والحاكم من حديث عمرو… وأرجح من جهة القياس؛ لأنه لماصح من المشتري إبراؤه له من العيوب التي لايعلمها هو ويعلمها البائع لأن الإبراءحق المشتري، وكلا الإبرائين سواسية في حقه وتفاوتهمافي حق البائع العلم، والجهل غيرمؤثر۔
وفيه أيضاً(12/5880)دارالفکر: باب خیارالعیب
وقال الموفق فی المغنی: من علم بسلعته عيباّلم يجزبيعهاحتي يبينه للمشتري، فإن لم يبينه فهوآثم عاص،نص عليه أحمد لماروي حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبيﷺأنه قال: “البيعان بالخيارمالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما و إن كذبا وكتما محق بركة بيعهما” متفق عليه. وقال عليه السلام: “المسلم أخو المسلم. لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلابينه له”، وقال: من باع عيبالم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه” رواهما إبن ماجه۔
الجوهرة النيرة،أبو بكر بن علي اليمني الحنفي(م: 800هـ)(1/ 454)رشيدية
(إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهوبالخيارإن شاءأخذه بجميع الثمن، وإن شاءرده) يعني عيباكان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض لأن ذلك يكون رضا به… قوله(وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان)…. ولأن البائع لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها من الثمن فلا يجوز أن يخرج ببعضها إلا برضاه.قوله(وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب)قال الخجندي العيب مانقص الثمن عند التجاروأخرج السلعة عن حال الصحة والاعتدال سواءكان يورث نقصانا فاحشامن الثمن،أونقصانايسيرابعدأن كان ممايعده أهل تلك الصناعة عيبافيه۔
وفیه ایضاً(1/459)رشیدية
قوله: (ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب، وإن لم يسم له العيوب ولم يعدها) ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض وما يعلم به البائع وما لم يعلم به وما وقف المشتري عليه وما لم يقف عندأبي يوسف وقال محمد:لا يدخل الحادث (کذافی فتح القدیر باب خیارالعیب (6/362) العلمیة۔