الإتقان في علوم القرآن،جلال الدين السيوطي(م:911ھ)(4/190)الهيئة المصرية العامة للكتاب
إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأ ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك إزراء بالمكتوب كذا قال الحليمي قال وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض
حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح،أحمدبن محمدالطحطاوي(م:1231ھ)(1/22) دارالكتب العلمية
يجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم إن كان على طهارة للتبرك فلا ينبغي أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ولا يستنجي به ولا يزال به نجاسة حقيقة وعن بعض العلماء تحريم ذلك, وقيل: إن بعض الناس استنجى به فحصل له باسور
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(2/625)سعید
يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(2/625)سعید
(قوله يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه، حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(1/213)دارالكتاب الإسلامي
يجوز رمي براية القلم الجديد ولا يرمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا تلقى في موضع يخل بالتعظيم